حكم جماع الحائض فور انقطاع الدم و دون الاغتسال
صفحة 1 من اصل 1
حكم جماع الحائض فور انقطاع الدم و دون الاغتسال
ما حكم جماع الحائض فور انقطاع الدم ودون الاغتسال؟
السؤال:
حكم من جامع زوجته بعد انتهاء الدورة الشهرية ولكن قبل الاغتسال .. فهل في ذلك إثم ؟
الفتوى:
بسم الله، و الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، وبعد :فقد نهى الإسلام عن مجامعة الحائض حال فوران الدم في فرجها و
أباح له أن يستمتع في ما عدا ذلك حتى ينقطع الدم فإذا انتهى الحيض ، ورأت
المرأة الطهر و لكنها لم تغتسل فهل يجامعها زوجها أم لا ؟ خلاف بين
الفقهاء يمكننا أن نطالعه فيما يلي:
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا السؤال ، فقال : أما المرأة الحائض إذا
انقطع دمها، فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا
تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي ، وأحمد ، وهذا معنى ما
يروى عن الصحابة ، حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء : أنهم
قالوا في المعتدة : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، والقرآن
يدل على ذلك قال الله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ
اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222.
قال مجاهد : ( حتى يطهرن )حتى ينقطع الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء
، وهو كما قال مجاهد ، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ، ولأن
قوله : ( حتى يطهرن ) غاية التحريم الحاصل بالحيض ، وهو تحريم لا يزول
بالاغتسال ولا غيره ، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم ، ثم يبقى الوطء بعد
ذلك جائزا بشرط الاغتسال لا يبقى محرما على الإطلاق ، ولهذا قال : ( فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
وهذا كقوله : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة 230 . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم
الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت زوجا غيره ، يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن
صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه ، لا لأجل الطلاق الثلاث ، فإذا
طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها .
وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله: ( فإذا تطهرن ) أي غسلن فروجهن ،
وليس بشيء ، لأنه قد قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فالتطهير في كتاب
الله هو الاغتسال . وأما قوله : (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فهذا يدخلفيه المغتسل ، والمتوضئ ،
والمستنجي ، لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة ،
والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إذا اغتسلت أو مضى
عليها وقت الصلاة ، أو انقطع الدم ، وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم أ.هـ
.
وخلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة:أن مذهب الجمهور على أنه لا يجوز
مجامعة الحائض إلا بعد أن تغتسل غسلها من الجنابة . فقد ذهب جمهور الفقهاء
- المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر
- ينقطع الدم - وتغتسل . فلا يباح وطؤها قبل الغسل .
وأهل الظاهر حملوا التطهر في الآية على غسل المرأة لفرجها دون غسل الجنابة
، وما ذهبوا إليه ليس براجح ، لأن التطهير المقصود في كتاب الله هو
الاغتسال المعروف من الجنابة .وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة
الحيض وبين أن ينقطع لأقله ، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها ، وبين أن
ينقطع قبل عادتها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :أن الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا
انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة ،
فإنه يجوز وطؤها بدون غسل ، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل .
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم
ينقص عن العادة ، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم ، أو أن تصير
الصلاة دينا في ذمتها …وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث ، فإنه
لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ، لأن العود في العادة غالب ،
فكان الاحتياط في الاجتناب ، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة
وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة . والله أعلم .
السؤال:
حكم من جامع زوجته بعد انتهاء الدورة الشهرية ولكن قبل الاغتسال .. فهل في ذلك إثم ؟
الفتوى:
بسم الله، و الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، وبعد :فقد نهى الإسلام عن مجامعة الحائض حال فوران الدم في فرجها و
أباح له أن يستمتع في ما عدا ذلك حتى ينقطع الدم فإذا انتهى الحيض ، ورأت
المرأة الطهر و لكنها لم تغتسل فهل يجامعها زوجها أم لا ؟ خلاف بين
الفقهاء يمكننا أن نطالعه فيما يلي:
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا السؤال ، فقال : أما المرأة الحائض إذا
انقطع دمها، فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا
تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي ، وأحمد ، وهذا معنى ما
يروى عن الصحابة ، حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء : أنهم
قالوا في المعتدة : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، والقرآن
يدل على ذلك قال الله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ
اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222.
قال مجاهد : ( حتى يطهرن )حتى ينقطع الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء
، وهو كما قال مجاهد ، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ، ولأن
قوله : ( حتى يطهرن ) غاية التحريم الحاصل بالحيض ، وهو تحريم لا يزول
بالاغتسال ولا غيره ، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم ، ثم يبقى الوطء بعد
ذلك جائزا بشرط الاغتسال لا يبقى محرما على الإطلاق ، ولهذا قال : ( فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)
وهذا كقوله : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة 230 . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم
الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت زوجا غيره ، يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن
صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه ، لا لأجل الطلاق الثلاث ، فإذا
طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها .
وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله: ( فإذا تطهرن ) أي غسلن فروجهن ،
وليس بشيء ، لأنه قد قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فالتطهير في كتاب
الله هو الاغتسال . وأما قوله : (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فهذا يدخلفيه المغتسل ، والمتوضئ ،
والمستنجي ، لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة ،
والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إذا اغتسلت أو مضى
عليها وقت الصلاة ، أو انقطع الدم ، وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم أ.هـ
.
وخلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة:أن مذهب الجمهور على أنه لا يجوز
مجامعة الحائض إلا بعد أن تغتسل غسلها من الجنابة . فقد ذهب جمهور الفقهاء
- المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر
- ينقطع الدم - وتغتسل . فلا يباح وطؤها قبل الغسل .
وأهل الظاهر حملوا التطهر في الآية على غسل المرأة لفرجها دون غسل الجنابة
، وما ذهبوا إليه ليس براجح ، لأن التطهير المقصود في كتاب الله هو
الاغتسال المعروف من الجنابة .وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة
الحيض وبين أن ينقطع لأقله ، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها ، وبين أن
ينقطع قبل عادتها .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :أن الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا
انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة ،
فإنه يجوز وطؤها بدون غسل ، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل .
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم
ينقص عن العادة ، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم ، أو أن تصير
الصلاة دينا في ذمتها …وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث ، فإنه
لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ، لأن العود في العادة غالب ،
فكان الاحتياط في الاجتناب ، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة
وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة . والله أعلم .
زهرة الفل- المديرة التنفيذية
- عدد المساهمات : 1038
نقاط : 7114
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى