منتديات الهوانم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم جماع الحائض فور انقطاع الدم و دون الاغتسال

اذهب الى الأسفل

حكم جماع الحائض فور انقطاع الدم و دون الاغتسال Empty حكم جماع الحائض فور انقطاع الدم و دون الاغتسال

مُساهمة من طرف زهرة الفل الثلاثاء أغسطس 10, 2010 8:00 am

ما حكم جماع الحائض فور انقطاع الدم ودون الاغتسال؟









السؤال:


حكم من جامع زوجته بعد انتهاء الدورة الشهرية ولكن قبل الاغتسال .. فهل في ذلك إثم ؟




الفتوى:


بسم الله، و الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول


الله، وبعد :فقد نهى الإسلام عن مجامعة الحائض حال فوران الدم في فرجها و
أباح له أن يستمتع في ما عدا ذلك حتى ينقطع الدم فإذا انتهى الحيض ، ورأت
المرأة الطهر و لكنها لم تغتسل فهل يجامعها زوجها أم لا ؟ خلاف بين
الفقهاء يمكننا أن نطالعه فيما يلي:




أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا السؤال ، فقال : أما المرأة الحائض إذا
انقطع دمها، فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا
تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي ، وأحمد ، وهذا معنى ما
يروى عن الصحابة ، حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء : أنهم
قالوا في المعتدة : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، والقرآن
يدل على ذلك قال الله تعالى : (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ
اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة 222.



قال مجاهد : ( حتى يطهرن )حتى ينقطع الدم ، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء
، وهو كما قال مجاهد ، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ، ولأن
قوله : ( حتى يطهرن ) غاية التحريم الحاصل بالحيض ، وهو تحريم لا يزول
بالاغتسال ولا غيره ، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم ، ثم يبقى الوطء بعد
ذلك جائزا بشرط الاغتسال لا يبقى محرما على الإطلاق ، ولهذا قال : ( فإذا
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)




وهذا كقوله : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة 230 . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم
الحاصل بالثلاث . فإذا نكحت زوجا غيره ، يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن
صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه ، لا لأجل الطلاق الثلاث ، فإذا
طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها .




وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله: ( فإذا تطهرن ) أي غسلن فروجهن ،
وليس بشيء ، لأنه قد قال : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) فالتطهير في كتاب
الله هو الاغتسال . وأما قوله : (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فهذا يدخلفيه المغتسل ، والمتوضئ ،
والمستنجي ، لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة ،
والمراد به الاغتسال . وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إذا اغتسلت أو مضى
عليها وقت الصلاة ، أو انقطع الدم ، وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم أ.هـ
.






وخلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة:أن مذهب الجمهور على أنه لا يجوز
مجامعة الحائض إلا بعد أن تغتسل غسلها من الجنابة . فقد ذهب جمهور الفقهاء
‏-‏ المالكية والشافعية والحنابلة ‏-‏ إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر
‏-‏ ينقطع الدم ‏-‏ وتغتسل ‏.‏ فلا يباح وطؤها قبل الغسل .




وأهل الظاهر حملوا التطهر في الآية على غسل المرأة لفرجها دون غسل الجنابة
، وما ذهبوا إليه ليس براجح ، لأن التطهير المقصود في كتاب الله هو
الاغتسال المعروف من الجنابة .‏وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة
الحيض وبين أن ينقطع لأقله ‏، وكذا بين أن ينقطع لتمام عادتها ‏، وبين أن
ينقطع قبل عادتها ‏.‏



جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :أن الحنفية ذهبوا إلى أنه إذا
انقطع الدم على أكثر المدة في الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدة ‏،
فإنه يجوز وطؤها بدون غسل ‏، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل ‏.‏ ‏




‏وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم
ينقص عن العادة ‏، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم ‏، أو أن تصير
الصلاة دينا في ذمتها …‏وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث ‏، فإنه
لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت ‏، لأن العود في العادة غالب ‏،
فكان الاحتياط في الاجتناب ‏، فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت ثلاثة
وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة ‏.‏ ‏ والله أعلم .
زهرة الفل
زهرة الفل
المديرة التنفيذية
المديرة التنفيذية

انثى عدد المساهمات : 1038
نقاط : 6910
تاريخ التسجيل : 26/07/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى