حكم الحلف بالآمانة ؟
صفحة 1 من اصل 1
حكم الحلف بالآمانة ؟
هل يجوز الحلف بالأمانة ؟
لا يجوز استعمال لفظ " أمانة " في معنى القسَم والإلزام .
ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، أو : أمانة افعلوا ذلك ، ونحو ذلك ؛
لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هذا السؤال :
رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل:
تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا
وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
فأجابت اللجنة :
إذا لم يكن أحدهما قصد بقوله : بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره
بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا ، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة ،
أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر،
ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (1) .
وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بالأمانة فليس منا (2) .
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا (3).
والله تعالى أعلم .
زهرة الفل- المديرة التنفيذية
- عدد المساهمات : 1038
نقاط : 6927
تاريخ التسجيل : 26/07/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى